پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 589

پدیدآورندگان:

ص۵۸۹
قال في شرائع : لو نذر الصيام في بلد معين ، قال الشيخ : صام أين شاء . وفيه تردد ( 1 ) . وقال في المسالك : للعلامة قول ثالث بتعين ذي المزية دون غيره . قوله عليه السلام : إذا انتهى إلى بلده إما لعدم رجحان خصوصية المكان في الصوم ، وإما لمكان الاضطرار مع انعقاد خصوص المكان ، وعلى الثاني يمكن أن يكون الأمر للوجوب أو الاستحباب فتأمل . ( الحديث الستون ) : موثق . قوله : قد وقته على نفسه أي : ألزمه على نفسه من غير نذر ولا يمين . قوله : لا يقضيه يحتمل أن يكون المراد بالقضاء هنا معناه المصطلح .
پاورقی
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 189 .