( الحديث الرابع والخمسون ) : موثق .
المشهور أنه لو فاته يوم السابع يصوم يوم التروية وعرفة والثالث بعد أيام التشريق ، ويظهر من بعض الأخبار عدم جواز ذلك ، لكن نقلوا الإجماع على جوازه ، فلعل أخبار النهي محمولة على الكراهة .
واعلم أنه إن كان رجوعه في النفر الأول ، يصوم اليوم الثالث عشر ، إذا قلنا باختصاص حرمة صوم أيام التشريق بمنى ، وإلا فلا ، فتأمل .
قوله عليه السلام : وأهل عرفة هم في السفر
إما بناء على الاكتفاء في القصر بإرادة الرجوع قبل العشرة كما قيل ، أو بالنسبة إلى غير أهل مكة ممن لم يقصد الإقامة فيها ، بل الأقوى الاكتفاء بأربعة فراسخ في القصر كما مر ، لدلالة هذا الخبر وغيره عليه ، فتأمل .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 585
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٨٥