عقيل وعلي بن بابويه في ثلاثين تبيع حولي ، ولم يذكر التبيعة .
ثم احتج على ما اختاره بأنه أشهر بين الأصحاب ، ولأن التبيعة أفضل من التبيع ، فإيجابها يستلزم إيجاب التبيع دون العكس ، فهو أحوط ، فيتعين التخيير بينهما ( 1 ) .
ولا يخفى ضعف الحجتين ، وحجة ابن أبي عقيل وابن بابويه الرواية ، لكن المحقق في المعتبر نقل الرواية بوجه توافق المشهور ، حيث قال : ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير والفضيل وبريد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة - إلى آخر الخبر ( 2 ) .
( الحديث الأول ) : حسن .
قال في منتقى الجمان : روى الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه ، وفي المتن اختلاف لفظي غير قليل ، وليس في الإطالة ببيانه كثير طائل ، واتفق فيه أيضا سقوط ما بين قوله " ففيها تبيعان " وقوله " فإذا بلغت الثمانين " وكأنه سهو قلم ، وله نظائر ( 3 ) .
قوله عليه السلام : في البقر كل ثلاثين بقرة تبيع حولي
قال السيد رحمه الله في المدارك : لا خلاف في نصاب البقر ، لكن يجب
هامش
( 1 ) المختلف 2 / 6 .
( 2 ) المعتبر 2 / 502 .
( 3 ) منتقى الجمان 2 / 90 .