إلا في خمس وعشرين ، فإنهم يقولون فيه بوجوب بنت المخاض ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون ، وليس في أقل من ذلك شيء اتفاقا منا ومنهم ، وكذا في البواقي .
فالأولى حمل هذا الخبر على القدر الذي يجب فيه ، وتكون زيادة الواحد شرطا ، وأحال عليه السلام بيان هذا الشرط على ما ذكره في غيره من الأخبار ، والله يعلم .
والسيد رحمه الله حمل بنت المخاض على قيمة الخمس شياه ، ولا يخفى ما فيه ، فتأمل .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 54
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٤