باب زكاة البقر
قوله رحمه الله : ففيها تبيع
قال العلامة في المنتهى : أجمع المسلمون على التبيع أو التبيعة في الثلاثين ووجوب المسنة في الأربعين ، وأجمعوا على أن هذين الشيئين هي المفروضة في زكاة البقر ( 1 ) .
وقال في المختلف : المشهور أن في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، اختاره الشيخان وابن الجنيد والسيد المرتضى وسلار وباقي المتأخرين . وقال ابن أبي
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 487 - 488 .