تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥

باب زكاة البقر

قوله رحمه الله : ففيها تبيع قال العلامة في المنتهى : أجمع المسلمون على التبيع أو التبيعة في الثلاثين ووجوب المسنة في الأربعين ، وأجمعوا على أن هذين الشيئين هي المفروضة في زكاة البقر ( 1 ) . وقال في المختلف : المشهور أن في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، اختاره الشيخان وابن الجنيد والسيد المرتضى وسلار وباقي المتأخرين . وقال ابن أبي
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 487 - 488 .