وأما الثالثة : فلاقتضائها ترتب الكفارة على من أصبح في النومة الأولى ، ولا قائل به ، مع أنها ضعيفة جدا بجهالة السائل والمسؤول .
والأصح ما اختاره المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى من سقوط الكفارة مع تكرار النوم ، تمسكا بأصالة البراءة ( 1 ) .
( الحديث السابع والعشرون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : ثم يؤخر الغسل متعمدا
يمكن حمله على كون ذلك قبل نزول الحكم بتحريم البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر ، والأظهر حمله على التقية ، لشهرته في روايات المخالفين .
قوله رحمه الله : ويجوز أن يكون إنما أخر
قال بعض الفضلاء : على أنه لا يبعد أن يكون ذلك على سبيل الإنكار .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 358 .