تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
وأما الثالثة : فلاقتضائها ترتب الكفارة على من أصبح في النومة الأولى ، ولا قائل به ، مع أنها ضعيفة جدا بجهالة السائل والمسؤول . والأصح ما اختاره المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى من سقوط الكفارة مع تكرار النوم ، تمسكا بأصالة البراءة ( 1 ) . ( الحديث السابع والعشرون ) : صحيح . قوله عليه السلام : ثم يؤخر الغسل متعمدا يمكن حمله على كون ذلك قبل نزول الحكم بتحريم البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر ، والأظهر حمله على التقية ، لشهرته في روايات المخالفين . قوله رحمه الله : ويجوز أن يكون إنما أخر قال بعض الفضلاء : على أنه لا يبعد أن يكون ذلك على سبيل الإنكار .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 358 .