قوله : فعليه عتق رقبة
يمكن حمله على ما إذا نام غيرنا وللغسل .
( الحديث السادس والعشرون ) : مجهول .
قال في المدارك : ليس في هذه الروايات مع اشتراكها في ضعف السند دلالة على هذا التفصيل بوجه .
أما الأولى : فلأنها إنما تضمنت تعلق الكفارة بمن تعمد ترك الاغتسال .
وأما الثانية : فلأنها مطلقة ، وليس حملها على حالة تكرار النوم بأولى من حملها على حالة التعمد .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 555
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٥٥