پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 555

پدیدآورندگان:

ص۵۵۵
قوله : فعليه عتق رقبة يمكن حمله على ما إذا نام غيرنا وللغسل . ( الحديث السادس والعشرون ) : مجهول . قال في المدارك : ليس في هذه الروايات مع اشتراكها في ضعف السند دلالة على هذا التفصيل بوجه . أما الأولى : فلأنها إنما تضمنت تعلق الكفارة بمن تعمد ترك الاغتسال . وأما الثانية : فلأنها مطلقة ، وليس حملها على حالة تكرار النوم بأولى من حملها على حالة التعمد .