مخصوص بما إذا كان له واحد منها .
( الحديث الثامن عشر ) : صحيح .
قوله عليه السلام : لا إذا كانت تؤكل
لعله محمول على ما إذا لم يبلغ النصاب ، أو على غير التمر والزبيب . أو يكون المراد بقوله " إذا كانت تؤكل " أن يأكل منه الفقراء .
وقد يستدل به على عدم وجوب الزكاة قبل تسميته تمرا ، كما ذهب إليه جماعة .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 41
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤١