تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
مخصوص بما إذا كان له واحد منها . ( الحديث الثامن عشر ) : صحيح . قوله عليه السلام : لا إذا كانت تؤكل لعله محمول على ما إذا لم يبلغ النصاب ، أو على غير التمر والزبيب . أو يكون المراد بقوله " إذا كانت تؤكل " أن يأكل منه الفقراء . وقد يستدل به على عدم وجوب الزكاة قبل تسميته تمرا ، كما ذهب إليه جماعة .