قوله عليه السلام : ففيها ابنة مخاض
لا خلاف في إجزاء ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم تكن عنده ، وكذا إذا لم يكونا عنده يتخير في ابتياع أيهما شاء .
قوله عليه السلام : ولا تؤخذ هرمة
قال المحقق رحمه الله في الشرائع : لا تؤخذ المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار ( 1 ) .
وقال السيد رحمه الله في المدارك : الهرم أقصى الكبر ، والعوار مثلثة العيب قاله في القاموس ، والحكم بالمنع من أخذ هذه الثلاثة مذهب الأصحاب ، ومقتضى الرواية جواز أخذ ذلك إذا أراد المصدق ، وإنما يمنع من أخذ هذه الثلاثة إذا كان في النصاب صحيح ، أو فتى ، أو سليم من العوار ، أما لو كان كله كذلك فقد قطع الأصحاب بجواز الأخذ منه ( 2 ) . انتهى .
وفي النهاية : في حديث الزكاة " لا تؤخذ هرمة ولا تيس إلا أن يشاء المصدق "
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 147 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 299 .