فقال : هذا ، أي : هذا التصرف من قبل تخميس المال لشيعتنا حلال ، لتطيب بذلك ولادتهم والخمس في ذمتهم حتى يؤدوه .
ولم يعن عليه السلام بالإحلال لهم إسقاط الخمس عنهم وإبراء ذمتهم عنه رأسا ، كما هو المستبين في المذاهب ، وقد صرح به الأصحاب ، ونصت عليه نصوص عديدة . انتهى .
ولا يخفى ما في آخر كلامه من البعد ومخالفة الأصحاب .
قوله عليه السلام : والله ما أعطينا أحدا
أي : من المخالفين " ذمة " أي : عهدا وأمانا ، أو كفالة وضمانا ، وحمله على ذمة أهل الذمة بيد . وقيل : يعني لا نبرأ ذمة غير شيعتنا .
( الحديث السابع ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 393
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٩٣