تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
قوله عليه السلام : لهم ولميلادهم كان العطف للتفسير ، أي : محلل لهم لحل ميلادهم ، أو محلل لهم الوطء وتحصيل الأولاد ، أو لكونهم من شيعتنا لطيب ميلادهم . أو عطف على مقدر ، أي : محلل لهم لحل فعلهم وطيب ميلادهم . والميلاد وقت الولادة ، أطلق هنا على المصدر ، أو المولود مجازا ، أو تجوز في الإسناد . ( الحديث السادس ) : ضعيف على المشهور . ويمكن عده صحيحا ، لتوثيق النجاشي ( 1 ) لأبي خديجة . واعلم أن الأصحاب حكموا بإباحة المناكح والمساكن والمتاجر . أما إباحة المناكح ، فقال العلامة في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع . والمراد بها الجواري التي تسبى من دار الحرب ، فإنه يجوز شراؤها ووطؤها ، وإن كانت بأجمعها للإمام ، إذا كانت الغنيمة بغير إذنه أو بعضها مع الإذن . قال في الدروس : وليس ذلك من باب تبعيض التحليل ، بل تمليك للحصة ، أو الجميع للإمام عليه السلام ( 2 ) . وهو حسن . وفسرها جماعة بثمن السراري ومهر الزوجة من الربح ، وهو يرجع إلى المئونة المستثناة في الأرباح ، وربما ظهر من عبارة الدروس استثناء ذلك من
هامش
( 1 ) رجال النجاشي ص 142 . ( 2 ) الدروس ص 69 .