قوله عليه السلام : لهم ولميلادهم
كان العطف للتفسير ، أي : محلل لهم لحل ميلادهم ، أو محلل لهم الوطء وتحصيل الأولاد ، أو لكونهم من شيعتنا لطيب ميلادهم .
أو عطف على مقدر ، أي : محلل لهم لحل فعلهم وطيب ميلادهم . والميلاد وقت الولادة ، أطلق هنا على المصدر ، أو المولود مجازا ، أو تجوز في الإسناد .
( الحديث السادس ) : ضعيف على المشهور .
ويمكن عده صحيحا ، لتوثيق النجاشي ( 1 ) لأبي خديجة .
واعلم أن الأصحاب حكموا بإباحة المناكح والمساكن والمتاجر .
أما إباحة المناكح ، فقال العلامة في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع .
والمراد بها الجواري التي تسبى من دار الحرب ، فإنه يجوز شراؤها ووطؤها ، وإن كانت بأجمعها للإمام ، إذا كانت الغنيمة بغير إذنه أو بعضها مع الإذن .
قال في الدروس : وليس ذلك من باب تبعيض التحليل ، بل تمليك للحصة ، أو الجميع للإمام عليه السلام ( 2 ) . وهو حسن .
وفسرها جماعة بثمن السراري ومهر الزوجة من الربح ، وهو يرجع إلى المئونة المستثناة في الأرباح ، وربما ظهر من عبارة الدروس استثناء ذلك من
هامش
( 1 ) رجال النجاشي ص 142 .
( 2 ) الدروس ص 69 .