سقوط الجزية لو أسلم قبل الحول ، واختلفوا فيما إذا أسلم بعد الحول وقبل الأداء ، فقيل : تسقط مطلقا . وقيل : لا تسقط مطلقا . وذهب الشيخ إلى أنه تسقط إلا أن يسلم لتسقط عنه الجزية .
( الحديث الأول ) : حسن .
وفي الكافي : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ( 1 ) . وكذا سبق في باب الجزية ( 2 ) .
قوله عليه السلام : يأخذونهم في جزيتهم
وفي الفقيه ( 3 ) وفي بعض نسخ الكتاب " يأخذونه " ( 4 ) وهو الظاهر .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 568 ، ح 5 .
( 2 ) الحديث الثاني .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 28 ، ح 6 .
( 4 ) كما في المطبوع من المتن .