الأمر الخارجة عن العسكر ، وهو خلاف المشهور .
وقيل : أي حازته وجعلته تحت تصرفها دون ما كان ركازا ونحوه .
قوله عليه السلام : التي أخذت عنوة
قال في النهاية : في حديث الفتح " أنه دخل مكة عنوة " أي : قهرا وغلبة ، وقد تكرر في الحديث ، وهو من هو عنا يعنو إذا ذل وخضع ، والعنوة المرة الواحدة منه ، كان المأخوذ بها يخضع ويذل ( 1 ) .
قوله عليه السلام : بخيل وركاب
في المصباح : الخيل معروفة ، وهي مؤنثة ، ولا واحد لها من لفظها ، والجمع الخيول . وقال بعضهم : ويطلق الخيل على العراب والبراذين وعلى الفرسان ( 2 ) .
وقال : الركاب بالكسر المطي ، الواحدة راحلة من غير لفظها . والركوبة بالفتح الناقة تركب ، ثم أستعير في كل مركوب ( 3 ) .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 3 / 315 .
( 2 ) المصباح المنير 1 / 200 .
( 3 ) المصباح المنير 1 / 254 .