عكرمة ومجاهد والنخعي وأبو حنيفة . وروي عن ابن عباس الأمران . وجوزه الشافعي في الأرض بين النخل إذا كانت بياض الأرض أقل ، وإن كان أكثر فعلى وجهين .
ومنع المزارعة في الأرض البيضاء .
لما روى رافع بن خديج قال : كنا نتحابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أمر كان لنا نافعا وطواعية رسول الله أنفع . قلنا : ما ذاك ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من كانت له أرض فليزرعها ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى .
وعن ابن عمر قال : كنا لا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المخايرة . ثم روى مثله عن جابر وزيد بن ثابت .
ثم أجاب رحمه الله عن الروايات بوجوه كثيرة لا حاجة لنا إلى إيرادها ، لكونها ضعيفة عامية ، والأخبار المعارضة لها متواترة بين الفريقين ، منها هذه الرواية والمراد بالبياض الأرض التي هي بين النخيل وغيرها مما ليس فيه شجر .
( الحديث الثالث ) : مجهول .
وقد يعد ضعيفا . وفي رجال الشيخ يحيى بن أبي الأشعث ، عده من أصحاب الصادق عليه السلام ( 1 ) ، وفي بعض النسخ بدون أبي .
هامش
( 1 ) رجال الشيخ ص 334 .