( الحديث الأول ) : حسن كالصحيح .
قوله عليه السلام : ذاك إلى الإمام
أقول : هذا هو المشهور .
قال المحقق رحمه الله في الشرائع : الثاني - في كمية الجزية ، ولا حد لها ، بل تقديرها إلى الإمام بحسب الأصلح ، وما قدره ( 1 ) علي عليه السلام محمول على اقتضاء المصلحة في تلك الحال ( 2 ) .
وقال في المسالك : ومما يؤيد ذلك أن عليا عليه السلام زاد عما قدره النبي صلى الله عليه وآله بحسب ما رآه من المصلحة ، فكذا القول في غيره ، وهذا هو الأقوى ومختار الأكثر .
قوله عليه السلام : على قدر ما يطبقون
قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : أي : لو لم تقتض المصلحة خلافه ، كما
هامش
( 1 ) في المصدر : قرره .
( 2 ) شرائع الاسلام 1 / 328 .