تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
في خبر مصعب وغيره . أو يكون عدم التقدير على الاستحباب في زيادة صغارهم وذلهم . أو يقال : إن المضر التقدير الذي علمه أهل الذمة لا العامل . انتهى . والمشهور في تعريف الصغار أنه التزام الجزية على ما يحكم به الإمام من غير أن تكون مقدرة والتزام أحكامنا عليهم . وقيل : هو أن تؤخذ الجزية من الذمي قائما والمسلم جالس . وقيل : غير ذلك كما مر . قوله : قال وقال ابن مسلم كان المستتر راجع إلى حريز ، ويحتمل زرارة على بعد . قوله عليه السلام : كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم كان المراد أنهم وإن أجازوا على أنفسهم ، لكن ليس للإمام العدل أن يفعل ذلك . أو المراد أنه ليس لها مقدار مقدر مخصوص ، لكن كل ما قرر لهم ينبغي أن يوضع إما على رؤوسهم وإما على أموالهم ، والله أعلم . واعلم أن المشهور عدم جواز الجمع بين الرؤوس والأراضي ، وقيل : يجوز قال في المنتهى : ويتخير الإمام في وضع الجزية ، إن شاء على رؤوسهم وإن شاء على أراضيهم . وهل يجوز له أن يجمع بينهما فيأخذ منهم على رؤوسهم شيئا ؟ قال الشيخان وابن إدريس : لا يجوز ذلك . وقال أبو الصلاح : يجوز الجمع