حقيقة ، فالمناسب للآداب أن يكرمها ويقبلها مع أنه تصديقا لقوله تعالى .
( الحديث الخامس والثلاثون ) : ضعيف على المشهور .
وفي الصحاح : الكاشح الذي يضمر لك العداوة ( 1 ) .
وفي النهاية : فيه " أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح " الكاشح العدو الذي يضمر عداوته ، ويطوي عليها كشحه أي : باطنه ( 2 ) .
( الحديث السادس والثلاثون ) : ضعيف على المشهور .
ويظهر منه أن التضاعف في القرض مثلا ما في الصدقة ، فإن في الصدقة واحد بإزاء أصل المال وزيد عليه تسعة ، وفي القرض لما رد عليه أصل المال لم يجعل بإزائه شيء ، وضوعفت التسعة التي في الصدقة ، فصارت ثماني عشر .
( الحديث السابع والثلاثون ) : حسن الفضلاء كالصحيح .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 399 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 4 / 175 .