( الحديث العاشر ) : مجهول ، بل ضعيف .
لأن محمد بن خالد كان واليا من قبل بني أمية .
قوله عليه السلام : إن ذلك لا يقبل منك
كان المراد لا يقبل منك جمع الصدقة ونقله من موضع إلى آخر ، إما لأجل الكراية أو لأنه ليس بأهل له ، لكن فهم محمد بن خالد أنه لأجل الكراية ، فقال :
أحمل ذلك من مالي ، أي : أعطي كراه من مالي ، أو في جملة أموالي .
أو المراد أنه لا يقبل الله منك عذرا إن تلف ، فقال : أحملها في جملة أموالي وأحفظها كحفظ أموالي ، فلما رأى عليه السلام تصلبه في ذلك وكان والي المدينة ذكر عليه السلام له الشرائط ، فتأمل .
قوله عليه السلام : أن لا يحشر من ماء إلى ماء
أي : بل يذهب إلى كل منهم فيأخذ .
وفي النهاية : فيه " إن وفد ثقيف اشترطوا أن لا يعشروا ولا يحشروا " أي :
لا يندبون إلى المغازي ولا تضرب عليهم البعوث ، وقيل : لا يحشرون إلى عامل الزكاة ليأخذ صدقة أموالهم بل يأخذها في أماكنهم ( 1 ) .
وفي الصحاح : وحشرت الناس أحشرهم واحشرهم حشرا جمعتهم ، ومنه
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 1 / 389 .