مواضع لم يلزمه أكثر من شاة واحدة ، لأنها قد اجتمعت في ملكه ، ولا يفرق عليه ليؤخذ ثلاث شياه ، وكذلك إن كان أربعون شاة بين شريكين ، فقد تفرق في الملك ، فلا يجمع ذلك ليؤخذ شاة ، وعلى هذا سائر الأشياء ( 1 ) . انتهى والأول أظهر .
قوله عليه السلام : فليقومها في من يريد
كذا في الأصل بالراء المهملة ، وفي بعضها بالمعجمة ، أي : في سوق المزاد كما هو الشائع عند العرب .
وكذا في المقنعة قال : وإن أخذ المصدق حقه من الأنعام ، فباعها في من يزيد فطلبها المتصدق بالثمن ، فهو أحق بها ( 2 ) . انتهى .
ولا ينافي ذلك كراهة شرائه لها .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 204 .
( 2 ) المقنعة ص 42 .