تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
الأداء ، وإن لم يعزلها قيل : سقطت ، وقيل : يأتي بها قضاء . وقيل : أداء . والأول أشبه ( 1 ) . ( الحديث الثامن ) : صحيح . قوله عليه السلام : إذا أخرجها من ضمانه يحتمل وجهين : الأول : أن يكون الضمير راجعا إلى مطلق الزكاة ، ويكون المراد بإخراجها من ضمانه عزلها ، والمراد أنه إذا عزلها فقد بريء مما عليه من التكليف بالعزل ، وإلا فهو ضامن لها مكلف بأدائها إلى أربابها . والحاصل أنه مع العزل ليس بضامن . الثاني : أن المراد إذا أخرج الفطرة التي عزلها إلى مستحقها فقد بريء ، وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها . وقيل : المعنى أنه مكلف بإيصالها إلى مستحقها لا كونه بحيث يضمن المثل أو القيمة مع التلف ، لأنها بعد العزل تصير أمانة في يد المالك . وفيه نظر ، إلا مع العذر . واعلم أن ظاهر الأصحاب أن مع العزل يخرجها أداء وإن خرج الوقت . وحكي عن بعض المتأخرين المناقشة فيه ، وهو ظاهر الدروس ( 2 ) ، والأول أقرب لهذه الأخبار .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 175 . ( 2 ) الدروس ص 66 .