وقال بعد ذلك : لا يجزئ الخبز على أنه أصل ويجزئ القيمة ، وقال شاذ منا : يجزي ، ومنعه اقتصارا على مورد النص ( 1 ) .
وقال السيد رحمه الله في المدارك : والمعتمد وجوب إخراج الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأقط خاصة ( 2 ) .
( الحديث الثاني ) : صحيح .
( الحديث الثالث ) : مرسل .
ورواه في الكافي بسند آخر مرسلا أيضا ( 3 ) ، وسيأتي باختلاف يسير في السند .
وعمل بها الشيخ وجماعة من الأصحاب . والأرطال فيها مجملة ، وفسرها الشيخ ومن تبعه بالمدني ، استنادا إلى رواية محمد بن الريان ، كما سيأتي .
وقوله " لا يمكنه الفطرة " أي : من الغلات ، أو تمام الفطرة .
وقيل : لا يبعد أن يكون وضع الأرطال موضع الأمداد سهوا من الراوي .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 605 - 610 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 332 .
( 3 ) فروع الكافي 4 / 173 ، ح 15 .