المصلى في الصحراء ، وربما أطلقت على المقبرة ، لأن المصلي غالبا يكون في المقبرة ( 1 ) . انتهى .
ثم إن الآية على هذا التأويل تدل على تقديم الزكاة على الصلاة في الجملة .
( الحديث الثالث ) : مجهول .
وظاهره وجوب الإخراج قبل الخروج ، ولم يقل به أحد .
واستدلوا بهذه الأخبار على خروج وقتها بصلاة العيد ، قالوا : قوله " فهي صدقة " أي صدقة مندوبة وليس بفطرة واجبة .
ورووا من طريق العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : إن الله فرض زكاة الفطرة طهرة للصائم عن اللغو والرفث وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ( 2 ) .
وأقول : يحتمل - لا سيما أخبارنا - أن يكون المراد قلة الثواب والفضل لا عدم الإجزاء .
( الحديث الرابع ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المصباح المنير ص 99 .
( 2 ) سنن ابن ماجة 1 / 585 الرقم : 1827 .