( الحديث الأول ) : صحيح .
قوله عليه السلام : نحن نعطي عيالنا
أي : غير واجبي النفقة ، إما استحبابا أو لبيان الجواز .
ويروى عن السيد الداماد رحمه الله أنه قرأ " عيالنا " منصوبا بنزع الخافض ، أي : عن عيالنا .
ويخطر بالبال أنه يحتمل أن يكون المعنى : نعزل بعض الزكاة فندفعها إلى عيالنا لنقسمها بعد ذلك على الفقراء .
( الحديث الثاني ) : حسن .
قال بعض الفضلاء في قوله " عن أحمد بن محمد " أي : ابن أبي نصر .
والحسن يحتمل ابن فضال وابن محبوب فتدبر . انتهى .
ويدل الخبر على أن الزكاة في الآية زكاة الفطرة ، والصلاة صلاة العيد .
ويمكن أن يكون ذكر الاسم التكبيرات المستحبة ، كما يومئ إلى الجميع بعض الأخبار .
وفي المصباح : الجبانة مثقل الباء ، وثبوت الهاء أكثر من حذفها ، هي
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 205
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٠٥