باب وقت زكاة الفطرة
قال في المقنعة : ووقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل صلاة العيد ، قال الله عز وجل " قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى . وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّه ِ فَصَلَّى " قال الصادقون عليهم السلام : نزلت هذه الآية في زكاة الفطرة خاصة ، فمن أخرج فطرته قبل صلاة العيد فقد أدرك وقت فرضها .
ومن أخرها إلى بعد الصلاة فقد فاته الوقت ، وخرجت عن كونها زكاة الفرض إلى الصدقة والتطوع ، وقد جاء أنه لا بأس بإخراجها في شهر رمضان من أوله إلى آخره ، وهو على جواز تقديم الزكاة ، والأصل هو لزوم الوقت على ما بيناه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 41 .