( الحديث السابع عشر ) : مجهول .
قوله عليه السلام : يعطي بعض عياله
أقول : استحباب إخراج الفقير عن نفسه وعن عياله مقطوع به في كلام الأصحاب .
قال في المنتهى : إنه مذهب علمائنا أجمع إلا من شذ ( 1 ) .
وقال في أكثر كتبه : يدير صاعا على عياله ويتصدق به . وظاهره أن المتصدق هو الأول ، وهو أنسب بالإدارة .
وذكر الشهيد في البيان أن الأخير منهم يدفعه إلى الأجنبي .
والرواية خالية من ذلك كله ، بل ليس فيها دلالة على أنها تدفع إلى الأجنبي ( 2 ) .
( الحديث الثامن عشر ) : صحيح .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 536 .
( 2 ) البيان ص 209 .