( الحديث الخامس ) : موثق .
( الحديث السادس ) : ضعيف .
قال في الشرائع : ولا حد للأكثر إذا كان دفعة ، ولو تعاقبت عليه العطية ، فبلغت مئونة السنة ، حرم عليه الزائد ( 1 ) .
( الحديث السابع ) : مجهول .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 166 .
مساهمون: العلامة المجلسي