تساوي خمسة دراهم دفعها إلى الفقير ، وسقط اعتبار التقدير قطعا .
ولو أعطى ما في الأول ، ثم وجبت الزكاة عليه في النصاب الثاني ، أخرج زكاته وسقط اعتبار التقدير ، إذا لم يجتمع معه ما يبلغ الأول .
ولو كان له نصابان أول وثان ، فالأحوط دفع الجميع لواحد . وذكر الشهيد الثاني وغيره أنه يجوز إعطاء ما في الأول لواحد وما في الثاني لآخر من غير كراهة ولا تحريم على القولين ، واستشكله بعضهم بإطلاق النهي عن إعطاء ما دون الخمسة ، وإمكان الامتثال بدفع الجميع إلى واحد .
( الحديث الثاني ) : مجهول .
ويمكن عده ضعيفا على المشهور ، لأنه في الاستبصار ( 1 ) عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد الله بن حماد ، وهو الصواب .
( الحديث الثالث ) : صحيح .
قال في المنتقى : ليس المراد من الصادق هنا المعنى المعروف له ، لأن الكاتب
هامش
( 1 ) الاستبصار 2 / 38 ، ح 2 .