تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
تساوي خمسة دراهم دفعها إلى الفقير ، وسقط اعتبار التقدير قطعا . ولو أعطى ما في الأول ، ثم وجبت الزكاة عليه في النصاب الثاني ، أخرج زكاته وسقط اعتبار التقدير ، إذا لم يجتمع معه ما يبلغ الأول . ولو كان له نصابان أول وثان ، فالأحوط دفع الجميع لواحد . وذكر الشهيد الثاني وغيره أنه يجوز إعطاء ما في الأول لواحد وما في الثاني لآخر من غير كراهة ولا تحريم على القولين ، واستشكله بعضهم بإطلاق النهي عن إعطاء ما دون الخمسة ، وإمكان الامتثال بدفع الجميع إلى واحد . ( الحديث الثاني ) : مجهول . ويمكن عده ضعيفا على المشهور ، لأنه في الاستبصار ( 1 ) عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد الله بن حماد ، وهو الصواب . ( الحديث الثالث ) : صحيح . قال في المنتقى : ليس المراد من الصادق هنا المعنى المعروف له ، لأن الكاتب
هامش
( 1 ) الاستبصار 2 / 38 ، ح 2 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 164 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي