تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
بعيد الطبقة عنه ، وإنما المراد أبو الحسن الهادي أو أبو محمد العسكري عليهما السلام ، لأنه معدود في كتاب الشيخ في رجالهما . وقد روى الصدوق مضمون الخبر عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، والحميري ، ومحمد بن يحيى العطار ، وأحمد بن إدريس جميعا ، عن محمد بن عبد الجبار أن بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد العسكري عليهما السلام أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة ، فكتب : افعل إن شاء الله . وربما أفادت هذه الرواية كون المكتوب إليه في تلك أبو الحسن عليه السلام ( 1 ) . انتهى . وأقول : هذان الخبران صحيحان ، فينبغي حمل النهي على الكراهة جمعا . قوله رحمه الله : فمحمول على النصاب قال في المدارك : إنما يستحب إعطاء الخمسة دراهم أو يجب إذا بلغ الواجب ذلك ، فلو أعطى ما في الأول لواحد ، ثم وجب الزكاة عليه في النصاب الثاني ، أخرج زكاته وسقط اعتبار التقدير فيه ، إذا لم يجتمع منه نصب كثيرة يبلغ الأول ( 2 ) . ( الحديث الرابع ) : صحيح أيضا .
هامش
( 1 ) منتقى الجمان 2 / 121 . ( 2 ) مدارك الأحكام ص 325 .