تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
( الحديث الأول ) : صحيح . وقال الشيخ في جملة من كتبه والمرتضى في الانتصار : لا يعطى الفقير أقل ما يجب في النصاب الأول ، وهو خمسة دراهم أو عشرة قراريط ( 1 ) . وقال سلار وابن الجنيد : يجوز الاقتصار على ما يجب في النصاب الثاني ، وهو درهم أو عشر دينار . وقال المرتضى في الجمل وابن إدريس وجمع من الأصحاب : يجوز أن يعطى الفقير من الزكاة القليل والكثير ، ولا يحد القليل بحد لا يجزئ غيره ، وهو أقوى . ثم الظاهر من كلام الأصحاب أن هذه التقديرات على الوجوب ، وصرح العلامة في جملة من كتبه بأن ذلك على سبيل الاستحباب ، بل ادعى الإجماع على عدم الوجوب . ثم اعلم أنه ليس فيما وقفت عليه من الروايات دلالة على اعتبار التحديد ببلوغ النصاب الأول والثاني من الذهب ، وإنما الموجود فيها التقدير بخمسة دراهم أو درهم ، فيحتمل سقوط التحديد في غيرها مطلقا ، كما هو قضية الأصل . ويحتمل اعتبار بلوغ قيمة المدفوع ذلك ، واختاره الشهيد الثاني رحمه الله ، ولا ريب أنه أحوط . ولو فرض نقص قيمة الواجب عن ذلك ، كما لو وجب عليه شاة واحدة لا
هامش
( 1 ) الانتصار ص 82 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 163 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي