باب ما يجب أن يخرج من الصدقة
وأقل ما يعطى
أقول : قال في المقنعة : لا بأس بإخراج قليل الصدقة في التطوع وكثيرها .
وإعطائه واحدا أو جماعة . وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة المفترضة خمسة دراهم فصاعدا ، لأنها أقل ما يجب في الحد الأول من الزكاة ، وليس لأكثره حد مخصوص ، لتفاوت الناس في كفايتهم ، وجواز إعطاء ( 1 ) غني الفقير إليه من الزكاة . ثم ذكر رواية أبي ولاد وإسحاق بن عمار وخبر عمار مرسلا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : اخراج .
( 2 ) المقنعة ص 40 .