قوله : فتحل صدقة بعضهم
أي : المندوبة ، أو الواجبة ، أو الأعم .
( الحديث الرابع ) : ضعيف أيضا .
( الحديث الخامس ) : صحيح .
( الحديث السادس ) : موثق .
ورواه في الاستبصار عن حريز ( 1 ) ، ولم يذكر أول السند .
وقال السيد محمد رحمه الله : طريق الشيخ إليه غير مذكور في أسانيد الكتاب
هامش
( 1 ) الاستبصار 1 / 37 ، ح 2 .