المسائل الغرية وابن الجنيد تحريم الزكاة على بني المطلب ، وهو عم عبد المطلب أيضا .
ولا خلاف في جواز الصدقات المندوبة عليهم ، ولا خلاف أيضا في جواز تناول الهاشمي زكاة مثله ، وفي جواز أخذ الهاشمي الصدقة الواجبة مع قصور الخمس عن كفايتهم .
واختلف في قدر المأخوذ ، فقيل : لا يتجاوز قدر الضرورة . وقيل : لا يتقدر بقدر ، وعزاه في المختلف إلى الأكثر . وسيجئ في باب الهبة ما يدل على المنع من مطلق الصدقة لبني هاشم .
( الحديث الأول ) : صحيح .
قوله صلى الله عليه وآله : يا بني عبد المطلب
ظاهره عدم جواز أخذهم من سهم العاملين أيضا وعليه الأكثر ، وحكى الشيخ في المبسوط ( 2 ) عن قوم جواز كون العامل هاشميا ، وهو ضعيف جدا .
هامش
( 1 ) المختلف 2 / 14 .
( 2 ) المبسوط 1 / 248 .