إبراهيم الهاشمي - إلى آخر ما سيأتي من الخبر . ثم قال : فبين عليه السلام أن التطوع عليهم طلق جائز ليس به بأس ( 1 ) .
ثم اعلم أنه لا خلاف في تحريم الصدقة الواجبة على من ولده هاشم ، وهم اليوم أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب ، وما ذكره الشيخ فهو على سبيل المثال ، وليس غرضه الحصر . وذكر الشيخ في النهاية ( 2 ) نحوا مما ذكره المفيد .
وقال ابن إدريس بعد نقل كلام الشيخ : وهذا القول ليس بواضح ، والصحيح أن قصي بن كلاب واسمه زيد وكان يسمى " مجمعا " لأن جميع قبائل قريش أنزلها مكة وبنى دار الندوة ، ولد عبد مناف وعبد الدار وعبد العزى .
فأما عبد مناف فاسمه المغيرة ، فولد هاشما وعبد شمس المطلب ونوفلا وأبا عمرو ، فأما هاشم بن عبد مناف فولد عبد المطلب وأسدا وغيرهما ممن لم يعقب ، فولد عبد المطلب عشرة من الذكور وست بنات ، فلم يعقب هاشم الأمن عبد المطلب ولم يعقب عبد المطلب من جميع أولاده الذكور إلا من خمسة ، وهم عبد الله وأبو طالب والعباس والحارث وأبو لهب .
وجميع هؤلاء وأولادهم تحرم عليهم الزكاة الواجبة مع تمكنهم من أخماسهم ومستحقاتهم ، وهؤلاء بأعيانهم مستحقة للخمس . وإلى ما حررناه واخترناه يذهب شيخنا في الخلاف ، وإنما أورد هذا إيرادا في نهايته للحديث الواحد لا اعتقادا ( 3 ) .
انتهى .
والمشهور أن التحريم مختص بأولاد هاشم خاصة ، ونقل عن المفيد في
هامش
( 1 ) المقنعة ص 40 .
( 2 ) النهاية ص 186 .
( 3 ) السرائر ص 107 .