قوله عليه السلام : ما كان فيه سعتهم
يعني به الخمس الممنوع عنهم بالجور .
قوله عليه السلام : ولا تحل
في الاستبصار ( 1 ) بدون العاطف ، وهو الصواب .
قوله عليه السلام : إن الرجل إذا لم يجد شيئا
ظاهره جواز تناول قدر الضرورة .
قوله رحمه الله : إذا كان الموالي مماليك لهم
فيه أن هذا لا ينفع في الجزء الثاني ، لأن المملوك لا يملك شيئا يتصدق به ، إلا أن يوجه بأحد الوجوه التي ذكرنا .
أو يقال : هذا يجري فيه أيضا ، بأن يقال : المراد به الزكاة الظاهري مجازا
هامش
( 1 ) نفس المصدر .