وأطلق عليهم اسم الولد مجازا بسبب مخالطتهم للأولاد ، وباحتمال أن يكون أراد الزكاة المندوبة .
( الحديث العاشر ) : موثق .
ولنذكر هنا فوائد :
الأولى : استقرب الشهيد في الدروس ( 1 ) جواز صرف الزكاة في توسعة العيال ورجحه بعض المتأخرين معللا بعدم وجوب ذلك عليه ، وبقوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن " وذلك أنهم عياله لازمون له " فإن مقتضى التعليل أن المانع لزوم الإنفاق ، وهو منتف فيما ذكرناه ، وللنظر فيه مجال .
نعم إن كان عاجزا عن تحصيل ما يوجب توسعتهم ، لجاز صرفها فيها ، للأخبار التي رواها الكليني في ذلك .
هامش
( 1 ) الدروس ص 63 .