( الحديث السادس ) : مجهول .
وفي الكافي " عن عبد الملك بن عتبة " ( 1 ) وهو الصحيح .
قوله : إبان الزكاة
بالكسر والتشديد . في القاموس : إبان الشيء بالكسر حينه أو أوله ( 2 ) .
قوله عليه السلام : الوالدان والولد
أي : من ذوي القرابة ، لأن السؤال كان عنهم ، فلا ينافي دخول الزوجة والمملوك .
( الحديث السابع ) : صحيح .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 551 ، ح 1 .
( 2 ) القاموس 4 / 203 .