هؤلاء جميعا يجبر الإنسان على نفقتهم عند اضطرارهم إليها ، فلأجل ذلك لم تجز لهم الزكاة ( 1 ) .
( الحديث الأول ) : صحيح .
قوله : قرابة
أي : غير من تجب نفقته .
( الحديث الثاني ) : ضعيف على المشهور .
" فأما إذا كانوا " من كلام الشيخ .
( الحديث الثالث ) : حسن .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 40 .