باب من تحل له من الأهل
وتحرم [ له ] عليه الزكاة
قوله رحمه الله : وتحل الزكاة
لا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز إعطاء الزكاة الأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، والزوجة ، والمملوك .
وعبارة المقنعة هكذا : وقراباتهم وأهليهم إذا كانوا من أهل المعرفة والرشاد وتحرم على الأب والأم والابن والبنت والزوجة والجد والجدة والمملوك ، لأن
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 145
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٤٥