أخيه وصفوان بن أمية بن خلف القرشي ثم الجمحي والأقرع بن حابس التميمي ، ثم أحد بنى حازم ، وعيينة بن حصن الفزاري ، ومالك بن عوف ، وعلقمة بن علامة .
بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعطي الرجل منهم مائة من الإبل ورعاتها ، وأكثر من ذلك وأقل .
ثم قال : رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم : وفي الرقاب .
قوله عليه السلام : وفي الرقاب
قال في المدارك : جواز الدفع من سهم الرقاب إلى المكاتبين والعبيد إذا كانوا في ضر وشدة ، هو قول علمائنا وأكثر العامة . وأما جواز شراء العبد من الزكاة وعتقه ، وإن لم يكن في شدة بشرط عدم المستحق ، فقال في المعتبر أيضا أنه قول فقهاء الأصحاب .
وجوز العلامة في القواعد الإعتاق من الزكاة مطلقا ، وشراء الأب منها . وقواه ولده في الشرح ، ونقله عن المفيد وابن إدريس ، وهو جيد لإطلاق الآية .
وروي رابع وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد ، فإنه يعتق عنه ، والرواية أوردها علي بن إبراهيم ، ومقتضاها جواز إخراج الكفارة من الزكاة وإن لم يكن عتقا ، لكنها غير واضحة الإسناد ، ومن ثم تردد المحقق في العمل بها ، ولا ريب
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 133
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٣٣