الصلاة ، وظهر ذلك بالبيان النبوي ، وفيه تكلف .
( الحديث الثالث ) : مجهول كالموثق .
والمشهور أن امتداد وقت الكسوف إلى حين الشروع في الانجلاء لإتمامه ، وكان في هذا الخبر دلالة على خلافه ، إذ لا يمكن العلم بطوله وقصره إلا بعد الشروع في الانجلاء ، والتعويل على قول الرصدي على تقدير تسليم جواز الاعتماد عليه بعيد عن تعميم قواعد الشرع النبوي .
قوله عليه السلام : فليس عليك صلاة الكسوف
حمل على عدم احتراق القرص .
( الحديث الرابع ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 556
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٥٦