قوله : وما يلقى الناس من شدته
يحتمل أن يكون المراد من شدته طول الصلاة ، أو الخوف من أنه علامة لغضبه تعالى ، أو لعدم اطلاع الناس لوقوعه في الليل .
والجواب على الأولين ظاهر ، وأما على الثالث فالمراد أنه من أدرك وعلم ولما يشرع في الانجلاء يجب عليه ، وإن كان بعد ذلك فلا شيء عليه .
ولا يخفى أنه على الأول والثالث يدل على ما ذهبوا إليه في المشهور دون الثاني ، وإن كان في الأول أيضا نظر ، لاحتمال أن يكون استحباب التطويل موقتا بالشروع والأداء بالتمام .
( الحديث الخامس ) : مجهول .
قوله عليه السلام : صل على مركبك
المشهور الجواز مع الضرورة ، وذهب ابن الجنيد إلى الجواز اختيارا .
( الحديث السادس ) : ضعيف .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 557
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٥٧