قوله عليه السلام : ويكبر
أي : التكبيرات المستحبة بعد الصلوات في أيام التشريق .
( الحديث الرابع عشر ) : صحيح .
قوله : للتعريض للرزق
كأخذ الفطرة أو غيرها ، فلا تستحب لهن الخروج مطلقا .
وقيل : كناية عن تحصيل الأزواج . وهو بعيد . والمشهور أنه يستحب لها الخروج إلى صلاة العيد .
وقال الشيخ في المبسوط : لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاة . ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن ( 1 ) .
وفي الذكرى : الشيخ منع خروج ذوات الهيئات والجمال . والحديث دال على جوازه للتعرض للرزق . اللهم إلا أن يريد المحصنات أو المملكات ، كما هو ظاهر ابن الجنيد ، حيث قال : وتخرج إليه النساء العواتق والعجائز ، ونقله الثقفي عن نوح بن دراج من قدماء علمائنا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 171 .
( 2 ) الذكرى ص 239 .