تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
قوله عليه السلام : ويكبر أي : التكبيرات المستحبة بعد الصلوات في أيام التشريق . ( الحديث الرابع عشر ) : صحيح . قوله : للتعريض للرزق كأخذ الفطرة أو غيرها ، فلا تستحب لهن الخروج مطلقا . وقيل : كناية عن تحصيل الأزواج . وهو بعيد . والمشهور أنه يستحب لها الخروج إلى صلاة العيد . وقال الشيخ في المبسوط : لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاة . ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن ( 1 ) . وفي الذكرى : الشيخ منع خروج ذوات الهيئات والجمال . والحديث دال على جوازه للتعرض للرزق . اللهم إلا أن يريد المحصنات أو المملكات ، كما هو ظاهر ابن الجنيد ، حيث قال : وتخرج إليه النساء العواتق والعجائز ، ونقله الثقفي عن نوح بن دراج من قدماء علمائنا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 171 . ( 2 ) الذكرى ص 239 .