( الحديث الثاني عشر والمائة ) : صحيح .
قوله عليه السلام : ولتكن الركعتان تطوعا
جواز نقل نية الفرض إلى النفل في هذه الصورة مقطوع به في كلام الأصحاب وأسنده في التذكرة إلى علمائنا ، ونقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط ( 1 ) أنه جوز قطع الفريضة مع خوف الفوات من غير احتياج إلى النقل ، وقواه في الذكرى ( 2 ) .
( الحديث الثالث عشر والمائة ) : موثق .
ويظهر من الذكرى أنه فهم المنافاة بين هذا الخبر والخبر الآخر الذي مضى عن عمار ، فجمع بينهما بالتخيير . ولا يخفى عدم المنافاة ، فإن ما مضى ورد في التشهد الأخير ، وهذا في التشهد الأول .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 157 .
( 2 ) الذكرى ص 272 .