عدم جواز ذلك ، ومنع في المبسوط ( 1 ) عن إزالة النجاسة في المساجد ، وعن الاستنجاء من البول والغائط ، وكأنه فسر الرواية بالاستنجاء ، ولعله مراده في النهاية أيضا ، وهو غير بعيد .
( الحديث الأربعون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : نعم
يمكن حمله على غير المسجد القديم منهما ، أو على الجواز المرجوح ، أو في الضرورة بقرينة التعليل ، فلا ينافي أصل الكراهة التي تظهر من خبر زرارة .
( الحديث الحادي والأربعون ) : حسن .
( الحديث الثاني والأربعون ) : موثق .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 161 .