ينبغي إخراج ما كان جزءا للمسجد . ويحتمل أن يكون المراد أنها آلة التسبيح ، فإنه قد يسبح بها .
ويمكن أن يقرأ " تسبح " بالفتح ، أي : تنزه عن النجاسات وسائر ما لا يليق بالمسجد ، فيكون أيضا كناية عن كونها جزءا من المسجد .
( الحديث الثاني والثلاثون ) : موثق .
قوله عليه السلام : خطيئة
أي : مكروهة بقرينة الكفارة .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : ضعيف على المشهور .
والتوقير : إما بأخذها بمنديل ، أو يبلعها كما سيأتي ، وعموم حرمة الخبيث ومعناه غير معلومين ، وإن ذهب الأكثر إلى الحرمة .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 484
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٨٤