إشعار بأنه ينبغي أن يتحفى عند باب المسجد ويدخله حافيا ، وأنه لا يدخل النعل المسجد .
( الحديث الثلاثون ) : ضعيف على المشهور .
( الحديث الحادي والثلاثون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : فإنها تسبح
يمكن أن يكون كناية عن أنها من أجزاء المسجد ، فإن المسجد لكونه محلا لعبادة الله سبحانه يدل على عظمته وجلاله ، فهو ينزه الله تعالى عما لا يليق به ، وكذا كل جزء من أجزائه .
أو المعنى أنها تسبح أحيانا كما سبحت في كف النبي صلى الله عليه وآله ، أو المعنى أنها تسبح أحيانا كما سبحت في كف النبي صلى الله عليه وآله ، أو تسبح مطلقا كما في قوله تعالى " وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِه " ( 1 ) ، فوجه الاختصاص كونها سابقا فيه وثواب التسبيح في المسجد أكثر وفضله فيه أوفر .
والحاصل : لا تقولوا إنها جماد ولا يضر إخراجها ، إذ لكل شيء تسبيح ، فلا
هامش
( 1 ) سورة الإسراء : 44 .