والمنافقين ، ما لم يتجاوز نصف السورة ، إلا في سورة الجحد والتوحيد ( 1 ) .
قال في المدارك : أما استحباب العدول مع عدم تجاوز النصف في غير هاتين السورتين فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، ويدل عليه صحيحة الحلبي وصحيحة محمد بن مسلم ، وأما تقييد الجواز بعدم تجاوز النصف فلم أقف له على مستند .
وأما المنع من العدول في سورتي الجحد والتوحيد بمجرد الشروع فيهما ، فاستدل عليه بصحيحة عمرو بن أبي نصر عن الصادق عليه السلام أنه قال : يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون .
ويتوجه عليه أن هذه الرواية مطلقة ، وروايتا الحلبي ومحمد بن مسلم مفصلتان ، فكان العمل بمقتضاهما أولى ( 2 ) .
( الحديث الخامس والثلاثون ) : صحيح .
( الحديث السادس والثلاثون ) : موثق .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 99 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 225 .