وظاهره جواز الإتيان بالنافلة في الحضر على الراحلة من غير عذر .
( الحديث الخامس عشر والمائة ) : صحيح .
وكان الاستقبال في التكبير محمول على الاستحباب .
( الحديث السادس عشر والمائة ) : موثق .
وظاهره جواز صلاة الليل قبل الانتصاف مطلقا سفرا وحضرا .
( الحديث السابع عشر والمائة ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 434
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٣٤