( الحديث الحادي والثمانون ) : موثق .
وسيتكلم الشيخ عليه في آخر الباب ، وفيه أن الحامل معذور وإن كان صلى المغرب ركعتين .
( الحديث الثاني والثمانون ) : صحيح .
وقد مر بعينه في باب فوات الصلاة ، وفيه سعد بن عبد الله مكان أحمد بن محمد ، وتكلم الشيخ عليه ، وفيه رواية عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) .
قوله عليه السلام : فليجعل الأولتين
لئلا تقع النافلة بعد العصر ، كما ذكر الشيخ سابقا ، وفيه جواز الاقتداء في النافلة . ونقل بعضهم الإجماع على عدم جواز الاقتداء في النافلة عدا العيدين والاستسقاء ، ويمكن حمله على الصلاة خلف المخالف تقية .
هامش
( 1 ) الحديث الحادي والعشرون من باب أحكام فوائت الصلاة .